الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر اه سم قال ع ش قوله ونوى الحال أي أو دلت القرينة على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه أقول قوله ومحل اعتبار اليأس سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت طالق قوله ( كان مات ) إلى قوله وفي إن لم أطلق في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله بعد تمكنها من الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلي وفي إن لم أطلقك وقوله والحنث وقوله إن دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ قوله ( ولو أبانها الخ ) محترز قوله كأن مات الخ قوله ( بعد تمكنها من الدخول ) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه ع ش قوله ( لانحلال الصفة الخ ) يعني لو وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه كردي قوله ( هذا ) أي قوله لم يقع طلاق قوله ( قال الإسنوي الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الإسنوي أنه غلط وإن الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ اه سيد عمر .
قوله ( والصواب الخ ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الإسنوي على هذا كان مسلما وإن كان الطلاق البائن لم يقع ولا يمكن حمله أي كلام الإسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها اه سم قوله ( في البسيط ) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في النهاية والمغني بالوالو بدل الباء قوله ( وأيد ) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه رشيدي قوله ( يأكله ) أي الرغيف قوله ( بأن العود ) صوابه بأن الدخول اه رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى ما تركتها من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا قوله ( فلم يفوت ) أي الزوج قوله ( ثم ) أي في مسألة الأكل قوله ( بنحو جنونه ) هو ظاهر في نحو جنون الزوج لعل الضمير له لا لأحدهما اه سم عبارة الروض والمغني بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال المغني وشرح الروض وكالجنون الإغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة اه قوله ( وبالفسخ ) عطف علي بموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق رجعيا إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها بعد تجديد النكاح أو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين اه زاد الأسني واعتبر طلاق وكيله لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو اه قوله ( للدور ) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه سم قوله ( إذ لا يختص