ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح ) أي النكاح الذي وقع فيه التغليق ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلأن البر لا يختص بحال النكاح اه سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعه إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه قوله ( بأن وقوعه قبيل الفسخ ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد اه سم .
قوله ( انحلت الصفة ) فإن قلت يشكل بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد تعليق سم أقول ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق وبين قصد اليمين بأن أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه سيد عمر قوله ( فكذا يعتبر ) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث قوله ( وسائر ما مر ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت ثلاثا إن لم تبن بالأولى وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك كقوله إذا لم أطلقك فيما مر اه قوله ( وفارقت ) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى ويقبل وقوله على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما فيه قوله ( بأنها لمجرد الشرط الخ ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية اه رشيدي أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا يدل على الزمن قوله ( فوقع ) الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى قوله ( بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه سم وقوله منعها لعل المناسب حثها قوله ( لإكراه ) أي على ترك الفعل قوله ( ويقبل ظاهرا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل ظاهرا لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر وإن أراد بأن معنى إذا قبل لأنه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر فيما لو أراد بإذا معنى أن لأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه .
قوله ( لا زمنا مخصوصا ) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي وفيه ما فيه أنه قد تقدم أنها شاملة للأوقات أي على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل أن في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق الشرطية وهو ضرب من التجوز وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه سيد عمر وقد يفرق بتبادر الأول بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض قوله ( وفرق ) أي بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص قوله ( وبأن الخ ) عطف على قوله بإذا الخ قوله ( لأن أن المفتوحة ) إلى قوله