بقول المتن طلقها اه سم قوله ( أو التعليق الخ ) عطف على التنجيز قوله ( بالتعليق به ) أي بالتطليق قوله ( إذ التعليق الخ ) علة لقوله وأخرى الخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت قوله ( تطليق ) أي وإيقاع وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع نهاية ومغني قوله ( وقد وجدا ) أي التعليق والصفة قوله ( ثم قال إذا طلقتك الخ ) وواضح أنه لو قال إذا وقع عليك طلاقي الخ أنها تطلق طلقتين في هذه أيضا اه سيد عمر قوله ( لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ) لأن وجود الصفة وقوع لا تطليق ولا إيقاع نهاية ومغنى قوله ( ولو قال الخ ) حق التعبير ما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض قوله ( وطلاق الوكيل ) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه الماوردي اه مغني قوله ( وتنحل اليمين الخ ) أي في مسألة المتن قوله ( بناء على الأصح الخ ) انظر مفهومه اه سم قول ( المتن في ممسوسة ) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الأولى بالأولى كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع اثنتين في الأولى وثلاث في الثانية محله في ممسوسة في غيرها طلقة فيهما اه سيد عمر قوله ( عند وجود الصفة الخ ) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر و ع ش ( قوله لاقتضاء كلما الخ ) تعليل للمتن قوله ( طلقت اثنتين ) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه سيد عمر أي من غير عوض قوله ( عندما ذكر ) أي عند وجود الصفة انظر ما فائدته قوله ( المتن ولو قال ) أي من له عبيد اه مغني قوله ( بالأولى ) أي بطلاقها وكذا نظائره الآتية قوله ( واثنان بالثانية ) لا نسب بالثنتين وكذا الكلام في الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في صورة المعية وفي صورى لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم اه سيد عمر قوله ( وتعيين المعتقين إليه ) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه ع ش .
قوله ( وبحث ابن النقيب ) عبارة الغنى والأسنى في شرح فخمسة عشر على الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه اه قوله ( ومن بعدها ) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها قوله ( لأنها ثانية الأولى ) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق اثنتين بعد الأولى بها اه رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء لأنه لم يطلق بعد الأولى اثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى اه قوله ( صفة اثنين ) يعني صفة طلاق اثنتين قول ( المتن ولو علق بكلما ) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة فمن نسائي الأربع فعبد من عبدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو مرتبا اه مغني قوله ( في كل مرة ) إلى التبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية قوله ( الأولتين ) اللغة الفصحى الأوليين كما عبر به النهاية قوله ( من جملتها ) أي تلك الأوجه قوله ( يكفي فيه ) أي في عتق عشرين قوله ( وجودها )