قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لأن التزوج الموقوف تزوج فلان والتزوج الموقوف عليه تزوج الزوج قوله ( بهذه ) أي بصورة تقديم الشرط وقوله في الأولى أي في صورة تقديم الجزاء قوله ( إن هذا ) أي الثانية فكان الأولى التأنيث قوله ( من باب التعليق الخ ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال وقوله لأنه حث الخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده قوله ( قبل الطلاق ) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا تطلق إلا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس ما يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج فلان إلى الموت لم يقع طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل اه سم وقوله إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق لا يخفى أنه خال عن الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخصيص الحث على الفعل فهو بمنزلة ما لو قال على الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده أن أراد وقتا معينا اه قوله ( لا من الدور ) عطف على من باب التعليق قوله ( يتوقف الخ ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه اه سيد عمر قوله ( على ذلك ) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل قوله ( ولا يغنى الخ ) عطف على قوله يتوقف على ذلك قوله ( عن ترسيمه ) متعلق ليغنى والضمير للحاكم .
قوله ( ولو حلف بالثلاث الخ ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها الطلاق أن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطء اه ع ش قوله ( ولم يطلق الزوج ) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب قوله ( ومحل ذلك ) أي وقوع الثلاث اه كردي قوله ( وإلا ) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق قوله ( فلا ) أي لا يقع الطلاق أصلا قوله ( ويجري ذلك ) أي قوله ومحل ذلك الخ قوله ( لموطوءة ) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترض إلى المتن قوله ( لموطوءة ) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ومسوسة ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه مغنى قوله ( لموطوأة الخ ) ينبغي أن تكون كذلك عند وجود المعلق عليه وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه سيد عمر قوله ( كلما حللت الخ ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرمن بالطلاق ما لم يراجعها اه سيد عمر وقد يجاب بأن المرد بالحل زوال العصمة وهو الطلاق قوله ( أو أوقعت طلاقك ) إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله عندما ذكر قوله ( مثلا ) أي كإذا وقع عليك طلاقي قوله ( من غير عوض ) متعلق