فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا قوله ( لا طرادها في عرف اليمن ) هل يختص بهم اه سم أقول قضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه ثانيا الاختصاص إذا دخلت على الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع قوله ( أي فيه ) فالباء بمعنى في أو بمثبت فالمصدر بمعنى المفعول قوله ( لأنها وضعت ) إلى قوله وبحث في االمغني قوله ( كما مر ) أي في الخلع اه رشيدي قوله ( كما يأتي ) أي في المتن قوله ( وبحث في متى الخ ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من تعين الفور الخ محمود على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله الخ قوله ( ولا نسلم انحلاله الخ ) قد يقال منع انحلاله لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به شيخ الإسلام اه سيد عمر قوله ( لذلك ) أي إلى الإثبات والنفي اه ع ش قوله ( لانتهائها ) أي الشكوى أي وقتها قوله ( وبفرض ما قاله ) أي الباحث وهو شيخ الإسلام كما مر قوله ( لاقتضائه ) أي ما عدا أن اه ع ش قوله ( فلا يبعد العمل بها ) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه ع ش والأولى حيث لم ينو خلاف مقتضاها الخ فيشمل الإطلاق قوله ( أو إذا شئت ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( إنه ) أي التعليق بالمشيئة قوله ( وخطاب غيرها ) أي كان شاء زيد قوله ( يعتبر ) أي الفور قوله ( فيها ) أي الزوجة لا فيه أي زيد قوله ( ولا يقتضين الخ ) أي إن علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه مغني قوله ( بل إذا وجد مرة الخ ) عبارة المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده ثانيا اه .
قوله ( انحلت اليمين الخ ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة اذ ليس فيها ما يقتضي التكرار وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا اه نهاية قال ع ش قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت اه قول ( المتن إلا كلما ) قال في شرح الإرشاد وقد يتوهم أن أيتكن في معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم وكما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة إذ لا تكرار اه سم قوله ( وقال آخرون فيه دور ) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف على التزوج اه سم وإنما