قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره اه سم وقد يمنع الشمول ما مر في الشارح آنفا من أن التعليق إنما يكون في المستقبل قوله ( لأن المعلق الخ ) بدل من قولهم أو مقول له قوله ( بالتعليق به ) أي بالمحال قوله ( عدم الوقع ) أي فيه قوله ( لا يقصد أهل العرف به الخ ) قد يمنع اه سم قوله ( كثيرة ) إلى قول المتن ولا تكررا في النهاية من غير مخالفة إلا فيما سأنبه عليه .
قوله ( الدار من نسائي الخ ) في هذا التقدير تغيير المتن اه سم أي وكأن الأولى القلب كما فعل المغني قوله ( المتن وإن ) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها .
تنبيه في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اه مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا بخلاف الماضي انتهى اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( أو أنت طالق ) أي بإسقاط الفاء اه سم قوله ( بتفصيله الآتي الخ ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اه قوله ( ذلك ) أي التفضيل قوله ( ومن زعم وقوعه الخ ) لعله محمود على ما إذا لم يخطر له التعليق إلا بعد الفراغ من طلقتك وهو واضح حينئذ وهذا أولى من التخطئة سيما ويبعد كل البعد ممن ينسب إلى العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه اه سيد عمر قوله ( هنا ) أي في تقديم طلقتك على الشرط وقوله في الأولى أي في تأخيرها عنه قوله ( مطلقا ) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين اه سيد عمر قوله ( وألحق بها الخ ) وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو قال أنت طالق لولا دخلت الدار فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا امتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه نهاية قال الرشيدي قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع اه وقال صاحب النهاية في هامشها ما نصه علم من ذلك إن الامتناع غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول ولا يعتبر الفور اه وهو ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى الوقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند