نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه .
قال ع ش قوله من السفر مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه .
قوله ( تغليبا للمانع ) وهو كون السفر لغرضها قوله ( ولا نهي ) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه .
سم زاد النهاية وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه .
قال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه به رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه .
قوله ( فإنها تستحقه ) لكنها تعصى اه .
مغني أي وفي الثانية قول المتن ( ومن سافر لنقلة ) أي ولو سفرا قصيرا اه .
مغني قوله ( فيقضي إلخ ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه .
مغني قوله ( ولمن أرسلهن مع وكيله ) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه .
سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء اه .
قوله ( مع وكيله ) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه .
نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك اه .
قوله ( إلا بقرعة ) وينبغي أخذا مما يأتي آنفا أو تراض قوله ( ويحرم عليه الخ ) فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى قوله ( لانقطاع أطماعهن الخ ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى قوله ( وظاهر الخ ) ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضا والله أعلم قوله ( وظاهر أن محله الخ ) خلافا لإطلاق المغني والأسنى المار آنفا قول المتن ( وفي سائر الأسفار الخ ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا الخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضا اه .
سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( لا لنقلة ) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني قول المتن ( الطويلة ) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه .
مغني قوله ( غير المغرب الخ ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه .
قول المتن ( بقرعة ) أي عند تنازعهن اه .
مغني قوله ( وإن كانت الخ ) وإذا خرجت القرعة لواحدة