( أي قضاء السبع لهن ) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه .
رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا اه .
وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا اه .
وعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر اه .
قوله ( إن محله ) أي محل تخييرها اه .
رشيدي قوله ( فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه .
ع ش قوله ( لم يقض إلا الزائد على الثلاث ) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه .
سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها اه .
قوله ( في حق غيرها ) أي حق شرع لغيرها فان الخمس مثلا لم تشرع لأحد اه .
ع ش قوله ( وهي ) أي الغير قوله ( ولو زاد البكر إلخ ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه .
قوله ( مطلقا ) أي سواء طلبت أم لا اه .
ع ش قوله ( ويوجه بأنها إلخ ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر قوله ( فلا قسم لها ) إلى قول المتن وفي سائر الأسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن .
قوله ( قضاها ) أي الليلة عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه .
قوله ( على ما نقلاه إلخ ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده اه .
قوله ( لو ارتحلت ) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه .
ع ش قوله ( وارتحال أهلها ) أي البلد قوله ( على قدر الضرورة ) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه .
ع ش قوله ( وكذا لغرضهما إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة