فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه .
مغني قوله ( قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر ) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم والأولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه .
سيد عمر وقوله والأولى الخ هو عين ما قاله سم قوله ( وفي موافقة ما ذكرته ) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى الموافقة تأمل قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله ويشترط في المغني قوله ( في السفر هنا ) أي المسقط للقضاء للباقيات اه .
ع ش قوله ( كونه مرخصا ) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه .
ع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( إن هذا ) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر .
قوله ( ففي نحو سفر معصية الخ ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر اه .
سم قوله ( إثم الخ ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي بقرعة وبدونها قوله ( وقضى للباقيات ) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه .
سم قوله ( له ) أي للسفر قوله ( وفي بحر الخ ) عطف على محجورة قوله ( وإن كان فاسقا الخ ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية قوله ( إلا بين الصالحات الخ ) كأنه لإخراج المرضي اه .
سيد عمر قوله ( بخلاف مستحقي القود الخ ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لأخذ القود والعاجز عنه اه .
كردي قوله ( يدخل فيها ) أي في مستحقي القود قوله ( لأنه ) أي العاجز عن استيفاء القصاص قوله ( للمقيمات ) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو أقام قوله ( أو غيره ) بالنصب عطفا على المقصد قوله ( بنية إقامة الخ ) الظاهر انه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي اه .
رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه .
قوله ( لامتناع الترخص الخ ) تعليل للمتن قوله ( ففيما إذا كان الخ ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ قوله ( ولو كتب للباقيات الخ ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه .
رشيدي .
قوله ( قضى من حين الكتابة ) كان وجه ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح الإرشاد للشارح كلاما في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه .
سم قوله ( وقضيته ) أي التعليل اه .
رشيدي قوله