والمغني اه .
سم قوله ( وجمع إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( بحمل الأول على ما إذا طال إلخ ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه .
سم .
قوله ( والثاني على ما إذا طال إلخ ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأن لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا عند الطول فيه نظر اه .
سم ولعل الأقرب الأول قوله ( للخبر ) أي المار آنفا قوله ( فيه ) أي الخبر قوله ( وبحث ) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية قوله ( حرمته ) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء قوله ( لا هنا ) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل اه .
مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ قوله ( لأنه إذا وقع إلخ ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ قوله ( وإنما الحرمة إلخ ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه .
سم قوله ( زمن إقامته ) إلى قوله وكذا في المغني قوله ( زمن إقامته ) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه .
مغني قوله ( كأن كان إلخ ) أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل قوله ( وهو إلخ ) أي التردد قوله ( وكذا في أصلها ) أي الإقامة عطف على في قدرها قوله ( امتناعه ) يتأمل مرجع الضمير اه .
رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة عندها نهار المعلوم من المقام قوله ( ونهارا ) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن الأول في النهاية قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ قوله ( ليلة ليلة ) أي لمقيم عمله نهارا اه .
مغني .
قوله ( في نحو الحارس ) راجع للمعطوف فقط قوله ( على الأوجه في النهار ) أي وقطعا في الليل قوله ( وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه .
ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض اه .
قوله ( ولقرب إلخ ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني .
قوله ( وإن تفرقن في البلاد ) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة