بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج اه .
ع ش قوله ( من غيرة قرعة ) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره اه .
ع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع قوله ( لأن الأول لغو ) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه .
رشيدي قوله ( أقرع للابتداء ) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه .
رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن ( ولا يفضل ) أي بعض نسائه اه .
مغني قوله ( تجب نفقتها ) بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها فهي التي تملك إسقاطه اه .
مغني قوله ( وذلك إلخ ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه .
رشيدي قوله ( مرسل ) صفة خبر .
قوله ( بل لا يعرف له مخالف ) فكان إجماعا اه .
مغني قوله ( بينهما ) أي الحرة والأمة قوله ( ويتصور إلخ ) عبارة المغني ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب اه .
قوله ( ومن عتقت إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين .
وإن خرج حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لإلتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه .
وقولهما وإن كانت البداءة إلخ في النهاية مثله قوله ( لم تستحق إلخ ) أي الإلتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى قوله ( هنا ) أي في مسألة العتق قوله ( وإلا فالوجه إلخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وجوبه ) أي قضاء ما مضى من الأدوار قوله ( وإن سافر بها إلخ ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين قوله ( فيقضيها إلخ ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه .
سم