والأوجه اه .
قوله ( في ذلك ) أي في طول المكث قوله ( فهذا القدر ) أي ما من شأنه إلخ اه .
سم قوله ( مطلقا ) فيه نظر إذا طال اه .
سم أي على مدة الضرورة قوله ( عليه ) أي هذا القدر قوله ( مطلقا ) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه .
سم قوله ( وإن فرض إلخ ) غاية قوله ( فوق ذلك ) أي ما من شأنه إلخ قوله ( بالمسامحة ) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي فيما قبله ظاهر في ذلك أي الضبط المذكور قوله ( مثله ) مفعول قضى قوله ( ومع ذلك ) أي مع انحصار الإثم فيما ذكر قوله ( قوله ) أي المصنف قوله ( ولو لغير بيت الضرة ) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو قوله ( لكنه هنا ) أي في طول زمن الخروج ليلا اه .
سم أي إلى غير بيت الضرة قوله ( إن أمن ) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة أيضا حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من البيت اه .
ع ش قوله ( وهو محتمل ) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية وأما تعبيرهم بالمكث فللغالب اه .
سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآتي في الشارح ولعله هو الوجه قوله ( ويوجه ) أي خلافه قوله ( في صورة القضاء إلخ ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة من القضاء إلخ .
قوله ( زمنهما ) أي الذهاب والإياب قوله ( وله قضاء الفائت ) إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم قال ويعصي بطلاق من لم يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه .
قوله ( ومثله ) أي مثل ذلك الجزاء الفائت قوله ( لحاجة ) إلى قول المتن وينبغي في النهاية والمغني قوله ( من غير مسيس ) أي الجماع كما يأتي اه .
ع ش قوله ( أي يجب إلخ ) اعتمد النهاية والمغني الأولوية الآتية قوله ( إن ذلك ) أي عدم المكث قوله ( إلا أن يجاب إلخ ) اعتمده م ر أي