متلازمان ) أي الطلب والإثم قوله ( ويستحب أن لا يخلي ) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني قوله ( أن لا يخلي الزوجة الخ ) أي من المبيت .
قول المتن ( مريضة ) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر اه .
سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أو لا فيه نظر والظاهر الأول اه .
ع ش قوله ( لا يخاف منها ) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم قوله ( أو تمنعه الخ ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي اه .
مغني قوله ( من التمتع بها ) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اه .
ع ش قوله ( أو تغلق الباب الخ ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اه .
ع ش قوله ( ومعتدة ) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي قوله ( ومحبوسة ) ظاهره ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها اه .
ع ش قوله ( ومسافرة بإذنه ) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الأذن بالفحوى لئلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه اه .
رشيدي قوله ( ولحرمة الخلوة الخ ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ .
قوله ( ولعل الأصح القول الثاني ) عبارة النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه .
وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش قوله ( لا قبلها ) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه .
ع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا فليراجع قوله ( والمستحق عليه القسم ) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو قوله ( بل بحث أن ) عبارة النهاية والأقرب أن قوله ( إن غيره ) أي غير المميز اه .
ع ش قوله ( وسفيها ) عطف على مراهقا والواو بمعنى أو قوله ( فإن لم يؤمن ضرره الخ )