ما دام في السفر اه .
ع ش قوله ( والأولى ) إلى قوله سيما في المغني قوله ( ولا يجب الخ ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اه .
قوله ( لتعلقها بالميل الخ ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه .
سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه .
سيد عمر قوله ( وكذا في التبرعات ) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه .
ع ش قوله ( أو عند استكمال النوبة الخ ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو أكثر اه .
قوله ( من الجماع الخ ) متعلق بيعطلن اه .
سم قوله ( الوجه الخ ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الإعراض .
قوله ( على ما بحثه القمولي الخ ) عبارة النهاية على الراجح بطريقة الشرعي اه .
قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه .
قوله ( لأجل ذلك ) أي القضاء والجار متعلق بالإعادة أو بتجب الإعادة قوله ( نظير ما مر الخ ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني قوله ( أحسن ) أي من قول المصنف لا يأثم قوله ( إذ يلزم الخ ) لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه .
سم .
قوله ( ويرد الخ ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة اه .
سم قوله ( أنهما متساويان ) أي التعبيرين قوله ( فهما