كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه .
سم قوله ( أو أذاه الوطء ) أي بقول أهل الخبرة اه .
مغني قوله ( فلا قسم ) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على وليه منعه منه اه .
قوله ( وإن أمن ) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر قوله ( وطلبته ) مقتضى ما تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر و ع ش قوله ( وإلا راعى الخ ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام الجنون اه .
سيد عمر قوله ( بشرطه ) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته قوله ( وعلى محبوس الخ ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه .
مغني قوله ( ومنه ) أي مما يعتبر في صلاحية المحل قوله ( هذا الخ ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن ( فإن لم ينفرد بمسكن ) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه .
سيد عمر قوله ( لمسكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني .
قوله ( وعليهن الإجابة ) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه .
سم بحذف قوله ( ذات خفر ) أي شرف اه .
ع ش قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه .
قوله ( لكن استغربه ) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه .
قوله ( نحو معذور بنحو مرض ) كان ينبغي إسقاط أحد النحوين اه .
سيد عمر قوله ( أو يرسل لها مركبا الخ ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه .
ع ش قوله ( بالقرعة ) أي أو التراضي اه .
مغني قوله ( له الخ ) متعلق بغرض اه .
سم قوله ( فإن اختلفا ) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده قوله ( لغيرهما ) نائب فاعل رجع قوله ( دون غيرها ) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه .
سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه .
قوله ( لكونه الخ ) علة لعذر اه .
سم .
قوله ( قال الأذرعي ) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن ( ويحرم أن يقيم الخ ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه .
مغني قوله ( لما مر ) أي من أن فيه إيحاشا