( بأنه ينبغي الخ ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه .
سم قول المتن ( بزوجات ) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه .
مغني قوله ( حقيقة ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( أن لا يعطلهن ) أي الإماء اه .
ع ش عبارة السيد عمر هذا الإطلاق صادق بمن لم تعد للوطء من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولا اه .
قوله ( قيل كان الخ ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلب في كلام المتن اه .
قوله ( إن الأصل ) أي الحقيقة قوله ( له زوجات ) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر قوله ( أي صار ) أي حصل اه .
ع ش قوله ( وإن أثم ) راجع لقوله أو دونها فقط اه .
سم قوله ( من غير قرعة ) أي ولا تراض قوله ( ولا معنى بات ) عطف على قوله ليس مقتضى الخ قوله ( وبه الخ ) أي بقوله لأنه إلى قوله على ما بحثه القمولي في النهاية قوله ( ما قيل الخ ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسما فتأمل اه .
رشيدي .
ووافق المعنى للأذرعي قوله ( عند إرادته ) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئا لجواز الإعراض عنها اه .
سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفا قول المتن ( لزمه ) أي ولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه .
مغني قوله ( فورا ) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه .
سم عبارة ع ش أي فلو تركه كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه .
وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية قوله ( وفيما مر ) انظر ما المراد بما مر اه .
رشيدي .
قوله ( لم يعص به ) أي لإمكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر قوله ( أن يبيت الخ ) متعلق للظرف وفاعل للزمه قوله ( وقد كان ) إلى قوله لكن اختاره في المغني قوله ( امرأتان ) أي مثلا اه .
ع ش قوله ( وشقه مائل الخ ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه .
ع ش قوله ( خلاف المشهور ) أي فالمعتمد أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم اه .
ع ش قوله ( اختاره السبكي ) ضعيف اه .
ع ش قوله ( ونكح جديدة الخ ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما يأتي اه .
سم قوله ( للمتخلفات ) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة