يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
وقال ع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرح من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج اه .
قوله ( والمراد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم قوله ( ملكه لعينه ) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه .
سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه .
وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه لوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بأذن المالك اه .
قوله ( ملكا مقيدا ) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل اه .
شرح الروض قوله ( يجوز ) أي نحو البيع قوله ( نعم ) إلى المتن في المغني قوله ( أي الضيف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن قوله ( أو يظن ) إلى قوله وإذا جوزنا في المغني قوله ( باختلاف الأحوال الخ ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه .
مغني .
قوله ( إن ظن الأخذ ) أي الرضا بالأخذ قوله ( إن ظن الأخذ بالبدل الخ ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه .
سيد عمر قوله ( على ما ظنه ) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ قوله ( في توقف الملك الخ ) لعل في بمعنى من البيانية قوله ( على حقيقته ) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم قوله ( وهنا ) الأولى تأخيره عن المدار قوله ( فأنيط ) أي الملك قوله ( أو بغيرهما ) أي كالانتفاع بالعين قوله ( مما تقرر ) أي في قوله لأن المدار الخ قوله ( أنه يحرم ) إلى قوله بل يفسق في المغني قوله ( بحرم التطفل الخ ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس اه .
مغني قوله ( وهو الدخول لمحل غيره ) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه .
ع ش قوله ( بل يفسق بهذا ) أي بتناول طعام الغير بالتطفل قوله ( إن تكرر الخ ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه .
سم قوله ( أنه يدخل سارقا ) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لا لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الأذن له في الدخول على ذلك الوجه اه .
ع ش قوله ( مغيرا ) أي منتهبا اه .
ع ش .
قوله ( مساواة المسروق الخ ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه .
سيد عمر قوله ( ومنه ) أي من التطفل اه