@ 437 .
رشيدي قوله ( أن دعوته ) أي نحو العالم قوله ( لكن الأولى الترك ) يشكل بالخبر اه .
سم قوله ( وهو رميه ) إلى التنبيه في المغني قول المتن ( في الإملاك ) بكسر الهمزة اه .
ع ش قوله ( تقديم حلو الخ ) أي بلا نثار قوله ( لا خصوص الحلو ) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه .
سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة قوله ( وإن هذا الخ ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة للدعوة على الأملاك قوله ( لخبر الخ ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية .
قوله ( لخبر أنه صلى الله عليه وسلم ) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه .
رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه .
قوله ( فجاذبنا ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه قوله ( وابن الجوزي موضوع ) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع .
قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح أو نحوه انتهى اه .
ع ش قوله ( فإنه لم يجد ) أي الحافظ الهيتمي قوله ( ترجمهما ) أي فسرهما قوله ( وفي رواية الكبير سلال الفاكهة الخ ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة قوله ( فانثر ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( وإن ذلك ) أي الإنثار وهو قوله الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ قوله ( نعم إن علم ) إلى قوله لأن ذاك في النهاية والمغني قوله ( لا يؤثر به ) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه .
رشيدي .
قوله ( منه ) أي من الهواء قوله ( بالأخذ ) الأولى ليشمل الصورة الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج قوله ( وإلا ) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنيعه فليراجع قوله ( بقي ) أي اختصاصه قوله ( فيحرم على غيره الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما اذا أوقع الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالأحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيما اه .
قوله ( ولا يملكه ) أي الغير قوله ( ولم يأذن له ) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح إن أذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه .
سيد عمر