إذا علم رضا مالكه بذلك اه .
قوله ( حل ) أي ولو كان كثيرا قوله ( وصرح الشيخان الخ ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه .
وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه .
قوله ( فوق الشبع ) وحد الشبع أن لا يعد جائعا اه .
مغني قوله ( فوق الشبع ) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه .
عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه .
فتح سيد عمر قوله ( بحمل الأول ) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه .
ع ش قوله ( على خلافه ) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه .
سم قوله ( ويضمنه ) أي ضمان المغصوب اه .
ع ش .
قوله ( ما لم يعلم رضاه ) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما قد يقتضيه صنيعه اه .
سم أقول كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه القولة اه .
سيد عمر قوله ( على علم رضا المالك ) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه .
سيد عزم قوله ( لأنه يأكل ) عبارة المغني حتى يأكل الخ قوله ( فلا تجوز الزيادة عليها ) أي على القرائن والعرف ومقتضاها قوله ( والنصفة ) عطف على القرائن قوله ( مع الرفقة ) بضم الراء وكسرها انتهى اه .
ع ش قوله ( إلا ما يخصه الخ ) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بأذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى يتساووا فيه اه .
سيد عمر قوله ( أي ما قدم ) إلى قوله وافهم المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله قوله ( كإطعام سائل أو هرة ) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض ومغني قوله ( ما لم يفاوت ) أي المالك اه .
رشيدي قوله ( فيحرم الخ ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك اه .
سيد عمر قوله ( دون عكسه ) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه .
قال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما اه .
قوله ( ضغينة ) أي كسر خاطر .
قوله ( ونقل جمع عنه ) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وافهم كلامه عدم ملكه قبل الإزدراد فله الرجوع فيه ما لم