( وإن المصورين الخ ) عطف على اللعن قوله ( فيحل الخ ) خالف النهاية وفاقا للمتولي قوله ( وكفقد الرأس ) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ قوله ( نعم يظهر الخ ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه .
سم وأقره الرشيدي وفي سم أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه .
قوله ( ولا شيء ) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن ( ولا تسقط إجابة الخ ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه .
نهاية قوله ( به ) أي بعدم السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم قوله ( للرواية الخ ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائما الخ بدل من الرواية الأخرى قوله ( هنا ) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم قوله ( جبرا لهم ) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما فاتهم الخ متعلق بجبرا لهم قوله ( وفيه أيضا ) أي في خبر مسلم قوله ( ويحصل ) أي الأكل بلقمة عبارة المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة اه .
فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى قوله ( والأصح ) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا قوله ( أنه مندوب ) أي ولو في وليمة العرس اه .
نهاية قول المتن ( فالفطر أفضل ) أي من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه .
مغني قوله ( إسناد مظلم ) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب اه .
ع ش قوله ( ولو موسعا ) كنذر مطلق اه .
مغني قوله ( مطلقا ) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا قوله ( جوازا ) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام قوله ( نعم إن انتظر ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين قوله ( إلا بلفظ ) أي ولم تدل القرينة على أنه قاله حياء أو نحوه اه .
ع ش .
قوله ( إلا بلفظ ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه .
سيد عمر قوله ( وأفهمت من ) أي في قوله مما قدم الخ قوله ( ونظر فيه الخ ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا يقتضي العرف أكل جميعه اه .
وهذا ظاهر