ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي ما قيل من وجوب الأكثر قوله ( اعتبر يوم العقد الخ ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد الى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانة أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه .
سم قوله ( على الأوجه ) أي كما في شرح الروض اه .
سم قوله ( لتكون على بصيرة ) الى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن ( مطالبة الزوج ) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة اليه اه .
ع ش قوله ( واستشكله ) أي ملكها المطالبة قوله ( وإن قلنا لم يجب به شيء الخ ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شيء لأن مرادهم بالشيء المال فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشيء موجب لذلك الشيء فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم المذكور عدم الوجوب بالذات قوله ( ما لا يجب ) الأنسب ما لم يجب اه .
سيد عمر قوله ( ما وضعه على الإشكال ) يعني ما يجيب به عن الإشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضي وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أن يجيب عما بناؤه على الإشكال وهذا هو الأقرب قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه .
قوله ( وكفى بدفع الإثم الخ ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض إثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه .
ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه .
قوله ( فالعقد الخ ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه .
سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه .
قوله ( لما مر ) أي لتكون على بصيرة الخ قول المتن ( لتسليم المفروض ) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر قوله ( نعم إن فرض ) أي الزوج اه .
ع ش قوله ( باعترافها ) قيد في كونه مهر مثلها اه .
رشيدي .
قوله ( حالا من نقد بلدها ) أي وبذله لها اه .
مغني .
قوله ( لا علمهما أي الزوجين ) أي حيث تراضيا على مهر اه .
مغني قول المتن ( في الأظهر ) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير ولا فرض منهما اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل اه .
قوله ( عنه ) أي مهر المثل قول المتن ( وفوق مهر المثل ) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه .
مغني ونهاية قول المتن ( وقيل لا إن كان الخ ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه .
مغني قوله ( لأنه بدل الخ ) عبارة المغني بناء على أنه الخ قوله ( بدعوى صحيحة ) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه .