ع ش قول المتن ( نقد البلد ) أي منه قوله ( فيما يظهر ) كذا م ر .
قوله ( وعليه ) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه .
سم قوله ( هنا ) أي في المفوضة قوله ( ولا ينافي الخ ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطئها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه قوله ( في اعتبار قدره ) أي المهر قوله ( أنه لا يعتبر بلدها ) أي ولا بلد الفرض اه .
ع ش قوله ( نساء قراباتها ) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه .
ع ش قوله ( أو بعضهن ) أي ولو كانت أبعد وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه .
ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه قوله ( فقياسه الخ ) خالفه النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر اه .
قوله ( فقياسه الخ ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه .
سم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية قوله ( بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي أدعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه .
سم قول المتن ( حالا ) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه .
مغني قوله ( وإن رضيت ) إلى قوله نظير ما مر في المغني قوله ( بل لو اعتاد الخ ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني قوله ( يسير ) أي من الزيادة أو النقصان قوله ( وهو متجه ) لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه .
مغني قوله ( نظير ما مر ) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما اه .
ع ش قوله ( ويرد الخ ) أي ما قاله الغزي قوله ( رضاهما ) أن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به اه .
سم قوله ( وبدونه الخ ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر قوله ( حتى لا يزيد الخ ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه .
مغني قوله ( أن يكون هذا ) أي العلم قوله ( أنه شرط لهما ) أي لجواز التصرف ونفوذه اه .
ع ش .
قول المتن