قوله ( وكذا لو سكت ) أي السيد و قوله ( فزوجها الوكيل وسكت الخ ) أي أو قال زوجتكها بلا مهر اه .
ع ش قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ قوله ( بأن تعاطيه الخ ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن اه .
سم قوله ( بقوله ) أي السيد اه .
سم قوله ( وما ألحق به ) وهو قوله وكذا لو سكت .
قوله ( كغير مكلفة الخ ) مثال لغير الرشيدة اه .
ع ش قوله ( أما إذنها الخ ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن اه .
سم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها اه .
وعبارة الرشيدي يعني أنها لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه .
قول المتن ( تفويض صحيح ) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه .
مغني قوله ( وإلا لتشطر ) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم قوله ( قبل وطء ) أي وفرض قوله ( نعم إن سمى الخ ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ قوله ( ومثله ) أي مثل ما إذا نفي المهر اه .
سم قوله ( كما مر ) أي في شرح فزوج ونفي المهر الخ قوله ( واعترض الخ ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذا العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه .
قوله ( وذلك ) أي أحد الأمرين قوله ( بتراضيهما ) أي أو بفرض الحاكم قوله ( من إشكال الإمام ) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه .
رشيدى عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم يجب به شيء وإنما هو سبب للوجوب اه .
أي سبب بعيد له قوله ( وإنه لو طلق الخ ) عطف على ما يأتي قوله ( فوجوب مبتدأ ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه .
سم قوله ( هو الأصل فيه ) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الثلاثة المذكورة قوله ( المفوضة ) الى قول المتن ويعتبر في المغني قوله ( لا الذميين ) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف الحربي اه .
مغني قوله ( مطلقا ) أي لا قبل الدخول ولا بعده قوله ( أو باعها ) أي أو باعهما معا مغني و ع ش قوله ( أي صفتها الخ ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه .
ع ش قوله ( للوجوب ) أي بالوطء اه .
مغني أي أو نحوه من الفرض والموت .
قوله ( وصححه في أصل الروضة )