هبتها اه .
ع ش قوله ( بنحو فسخ الخ ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه .
قوله ( إن أرادها ) أي الثانية أي وطئها قوله ( أو بعد وطئها ) أي الثانية عطف على قوله قبل وطء الخ قوله ( وعلم الخ ) أي فلا يرد ذلك على المتن قوله ( مما مر ) أي عن قريب بقول المتن ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها قوله ( لو ملك أما وبنتها ) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح اه .
سم قول ( المتن حلت المنكوحة الخ ) أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى اه .
ع ش قول المتن ( دونها ) أي المملوكة ولو كانت موطوأة وقوله امرأتان أي فقط اه .
مغني قوله ( بهن ) أي النسوة قوله ( تحلل ) عبارة النهاية تحل اه .
قول المتن ( معا ) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه .
مغني .
قوله ( من يحرم جمعه ) كأختين مثلا وقوله إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه .
مغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه .
قوله ( أو نحو مجوسية الخ ) عطف على من يحرم الخ قوله ( لذلك ) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه .
كردي قوله ( يبطل ) أي النكاح قوله ( من بقية الأقسام ) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه .
ع ش قوله ( وكلام الماوردي ومقابله ) بالجر عطف على بقية الأقسام قوله ( نظير ذلك ) أي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا قوله ( ونحوها ) أي كالعمة والخالة اه .
سم .
قوله ( بعد وطء الخ ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو أدعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكرأو طلقها لم يقع لذلك اه .
قوله ( قبل الوطء أو بعده ) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا اه .
مغني قوله ( كأن علقت ) أي الثانية قوله ( زوجا غيره ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء قوله ( ولو كان ) أي المحلل قوله ( حرا ) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع اه .
مغني قوله ( عاقلا ) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي قوله ( بالغا ) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه .
رشيدي قوله ( أو كان مجنونا ) عطف على كان صبيا