قوله ( أقررناهم عليه ) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه .
ع ش قوله ( وكالذمي الخ ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه .
قوله ( قيل ينبغي فتح أوله ) جزم به النهاية قوله ( بذلك ) أي بقوله ينبغي فتح أوله قوله ( عما لو ضم الخ ) أي أول تغيب في المتن قوله ( فإنه إن كان ) أي أوله المضموم قوله ( ولو منهما ) أي ولو كان النوم منهما قوله ( أو قارنها الخ ) عبارة المغني ويكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح اه .
قوله ( بعد نكاحه ) أي المحلل قوله ( وما نقل عن ابن المسيب الخ ) راجع إلى قول المتن وتغيب بقبلها الخ قوله ( بتقدير صحته ) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب قوله ( إن هذا ) أي الاكتفاء بالعقد قوله ( كنسبته ) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا .
قوله ( من فاقدها ) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن ( أو قدرها ) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه .
ع ش بحذف قوله ( تغييبه ) أي الفاقد قوله ( المعلوم منه ) أي مما مر قوله ( ويطلقها الخ ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه .
قوله ( لقوله تعالى الخ ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل قوله ( أي ويطأها ) عطف على تنكح في الآية قوله ( وهي الخ ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي الخ قوله ( فسرها به ) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه .
ع ش قوله ( سمي بذلك ) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة قوله ( تشبيها ) أي الجماع قوله ( لإناطة الأحكام ) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه .
قوله ( وقيس بالحر الخ ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه .
كردي قوله ( غيره ) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق اه .
مغني قوله ( وشرع الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا قوله ( وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه .
قوله ( وكإدخال المني ) والأولى إسقاط الكاف قوله ( بالفعل ) إلى قوله وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله وليس لنا إلى المتن قوله ( وإن قل الخ ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها اه .
قوله ( بأنه الصحيح ) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه .
مغني قول المتن ( وصحة النكاح ) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا أن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي