الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطىء منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطىء فوق الزائدات على الأربع اه .
رشيدي قوله ( يدفع لهن ) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه .
سم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك قوله ( وللأربع يوقف الخ ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ قوله ( يوقف بينهن الخ ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطي قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه .
سم قوله ( كأختين ) إلى قوله وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولأن التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن ( بملك ) أو ملك ونكاح وإن لم يعلم من كلامه اه .
مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك والنكاح اه .
قول المتن ( فإن وطىء ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أو دبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبارة المغني فإن وطىء طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص آمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطء الآمة اه .
وهي ظاهرة قوله ( في فرج واضح ) بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح .
قوله ( غير محرمة عليه ) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض قوله ( ولا يؤثر الخ ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح قوله ( ولا يؤثر وطؤها ) أي الثانية بأن تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه .
ع .
ش قوله ( تحريم الأولى ) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه .
ع ش عبارة المغني فإن وطىء الثانية قبل تحريم الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرىء الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه .
قول المتن ( كبيع ) أي وعتق لكلها أو بضعها اه .
مغني قوله ( وهبة ) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في