لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه .
قوله ( وهي الخ ) أي أم أم ولدك قوله ( أي المرضعة ) أي مرضعة ولدك قوله ( وهي ) أي بنت أم ولدك قوله ( لما علمت الخ ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه .
وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوأة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه .
قوله ( كالمحققين ) راجع للنفي قوله ( وزيد عليها ) أي الأربعة المذكورة في المتن قوله ( أم العم ) أي من الرضاع اه .
ع ش قوله ( لما تقرر ) أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن .
قوله ( من أجنبية ذات ابن ) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة قوله ( فلها ) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ الخ ان أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه .
سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية قوله ( متعلق بأخت ) أي من حيث المعنى اه .
ع ش قوله ( بدليل قوله الخ ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا اه .
سم قوله ( لأب أو أم ) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه .
سم قوله ( وكذا بعده وقبل التمكين ) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم قوله ( إلا إن ادعت غلطا الخ ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو ناسيا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم أن أريد بهذا الاستثناء مجرد إن لها تحليفه فهو قريب اه .
سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا قوله ( أخذا مما في الروضة الخ ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه .
سم .
قوله ( لو أدعت ذلك ) أي الغلط أو النسيان قوله ( لتحليفه ) أي الزوج قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( فهذا ) أي الوطء قوله ( فلا يثبت ) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به قوله ( يندفع إلحاق بعضهم الخ ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل اه .
سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح قوله ( بالرضاع ) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده قوله ( عليك بالمصاهرة ) إلى قوله ولا نظر مع