ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن ( وتحرم زوجة من ولدت الخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه .
سم قول المتن ( زوجة من ولدت ) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه .
مغني قوله ( وإن سفل ) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البين فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه .
ع ش قوله ( لقوله وإن علا ) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والداك بها اه .
مغني .
قوله ( لقوله تعالى الخ ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى ! < وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم > ! فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قيل ما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه .
قوله ( ومنطوق الخ ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية قوله ( يعين حمل الخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما اه .
سم قوله ( لإخراج زوجة المتبني ) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له اه .
مغني قوله ( أو الرضاع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه .
سيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر قوله ( وحكمته ) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها اه .
مغني قوله ( كسابقيتها ) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك قوله ( من ذلك ) أي الترتيب قوله ( نعم يشترط الخ ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطىء في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد اه .
قوله ( وطء أو استدخال ) ظاهره وان كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه .
ع ش قوله ( لأنه ) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم قوله ( حينئذ ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد قوله ( كما يأتي ) أي في المتن عن قريب .
قوله ( وإن سفلن ) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة قوله ( وإدخاله ) خلافا للنهاية ووالده قوله ( لقوله تعالى الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولم يعد الخ ) ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ قوله ( وإن اقتضته ) أي العود إليه أيضا قوله ( لأن محله ) أي العود لجميع ما تقدم قوله ( مع ذلك ) أي اختلاف العامل قوله ( خلافا للزركشي الخ ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي قوله ( لأن الخ ) تعليل لعدم النظر قوله ( استقلال كل ) أي من المعمولين قوله ( على ذلك ) أي العود للجميع قوله ( يلزم عليه أن العقد الخ ) ليتأمل وجه اللزوم اه .
سيد عمر عبارة سم قوله