وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهت اه .
سم قوله ( وإن علا الخ ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم اه .
قوله ( وإن علت الخ ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الاب كأخت أم الأب اه .
وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الأم عمة وأخت أم الأب خالة اه .
قوله ( وعلم مما مر الخ ) هذا عين ما مر اه .
ع ش قوله ( إن الأخصر الخ ) لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه .
رشيدي قوله ( في ولد العمومة ) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للأخوال والخالات اه .
سم قول المتن ( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه الى فروعه من الرضاع والنسب لا الى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران الى الجميع اه .
سم قوله ( ولو بواسطة ) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ قوله ( أو ولدت مرضعتك ) أي بواسطة أو غيرها اه .
مغني قوله ( الذي اللبن له ) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه .
ع ش قوله ( وإن ولدته ) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه .
سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول ولو بواسطة قوله ( فالمرتضعة بلبنك الخ ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوأة بشبهة اه .
ع ش قوله ( وبنتها ) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ قوله ( كذلك ) أي ولو رضاعا اه .
سيد عمر قوله ( ولو رضاعا ) متعلق بكل من أبيك أو أمك اه .
سم .
قوله ( ومولودة أحدهما رضاعا ) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم اه .
سم قوله ( نسبا أو رضاعا ) يحتمل أن يكون تعميما البنت ولد المرضعة أو له أولهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه .
سيد عمر وعبارة سم قوله نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت و ولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله بعده أيضا نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه .
أقول وقوله نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والأم والأب .
قوله ( بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الاول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج اه .
ع ش قوله ( عمة رضاع ) أي في الاصل الذكر وقوله أو خالته أي في الاصل الأنثى اه .
سم قوله ( لأنها بنت الخ ) أي لك قول المتن ( ولا أم مرضعة الخ ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه .
سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك