جواز النظر والخلوة فيحرمان احيتاطا .
قوله ( أراد ذلك ) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول .
قوله ( إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ ) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن أريد بالدخول المنفي ما يشمله اه .
سم قوله ( وإن سفل ) الى قوله بعد كما له في النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح الى المتن وقوله المجنون أو الصغير قوله ( ولا غيره الخ ) فلو وطىء مسلم كافرة بالزنى فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح تبعا لوالده اه .
ع ش قوله ( وقيل تحرم الخ ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض قوله ( كما تقرر ) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت الخ قوله ( نعم يكره له الخ ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه .
سيد عمر قوله ( ولا كذلك المني ) أي مني الرجل يعني لم ينفصل منه إنسانا اه .
ع ش قوله ( على إرثه ) أي من أمه اه .
ع ش قوله ( بشرطه ) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت اه .
ع ش قوله ( ولم يصدقه الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه .
قال ع ش قوله وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه .
قوله ( وممن جرى على الأول ) أي بقاء النكاح قوله ( ولو أبانها لم تحل الخ ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الإخوة اه .
سم والأقرب الأول قوله ( وكذا لو استلحق الخ ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه .
قوله ( المجنون ) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه .
ع ش .
قوله ( أو الصغير ) قد يشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه اه .
سم وقد يدفع الإشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش قوله ( وإن سفلن ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن قوله ( وإن سفلن ) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن