اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله وهو أي غير ذلك قوله ( مع آية الأحزاب وبنات عمك الخ ) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه .
سم قوله ( للقرابة ) أي المقتضية للتحريم قوله ( وحينئذ ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر قوله ( أي نكاحهن ) الى قوله على الأصح في النهاية .
قوله ( جميع ما يأتي ) أي والآية السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية إلى المتن يأبى عنه السياق قوله ( على هذا ) أي تقدير الوطء في الآية اه .
كردي قوله ( دون الأول ) أي تقدير النكاح قوله ( أذ لا يتصور وطؤها الخ ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه .
سم أي وسيأتي منعه قوله ( هذا ) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا قوله ( على تحريم الوطء ) أي وطء مملوكته المحرم وقوله مطلقا أي أما كانت أو لا قوله ( بمنزلة النص عليه ) أي نص الشارع على تحريم الوطء قوله ( بنفي الحد ) أي بوطء المملوكة المحرم اه .
سم قوله ( فاقتضى ) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء الخ قوله ( كما أطلقه في الأم ) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور اه .
سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه .
قوله ( ملك ولدها الخ ) أي استمرار ملكه لها اه .
سم قوله ( وهي الجدة ) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني قوله ( وحرمة أزواجه الخ ) دفع به ما يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين اه .
ع ش قوله ( غير ما نحن فيه ) أي من أمومة النسب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان قوله ( لو أكذب ) أي النافي قوله ( على الأوجه ) خالفه النهاية والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى