الخ خبره .
قوله ( لأن ذاك ) أي ما يأتي الخ .
قوله ( في ظاهر الخ ) أي كنكاح ثان بعد الطلاق ثلاثا بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي كبطلان النكاح الأول أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول سم أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم اه .
وقول السيد عمر قوله لا يحرمها عليه في اعتقادهما الظاهر في اعتقاده اه .
قوله ( ويؤيده ) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ قوله ( مايؤيده ذلك ) أي أن العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة قوله ( من ذلك ) أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع قوله ( قلت تمكينها الخ ) فيه شبهة مصادرة فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( حتى في اعتقادها ) محل نظر اه .
سم قوله ( والكلام الخ ) أي كلام أئمتنا المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ قوله ( والتقذر ) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما يحصل به الخ قوله ( على قول ) راجع الى الملائكة فقط قوله ( وقيل أرواح ) أي الجن أرواح الخ قوله ( باستلزامه ) أي اقتدارهم على التشكل قوله ( لمخالفته القرآن ) إن أريد به قوله تعالى ! < إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم > ! فهو مشكل لأن غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل اه .
سم قوله ( من منع التفضيل الخ ) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله تعالى ! < ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض > ! وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه .
سم قوله ( نحو ما مر ) أي آنفا في الفائدة قوله ( لهم تكاليف الخ ) أي لكن لهم الخ قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله ولا يسقط عنا الخ إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة الظاهرة في بادي الرأي قوله ( والجمهور الخ ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره قوله ( نقل عن أبي حنيفة الخ ) أي فله قول آخر موافق لقول الجمهور قوله ( ومنها ) عطف على قوله منها