الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حالة الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ اه .
قول المتن ( الأقرب ) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني قوله ( ولم يحكم ) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه قوله ( ولم يحكم بموته ) وإلا زوجها الأبعد اه .
مغني قوله ( من يزوج الخ ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه .
مغني قول المتن ( زوج السلطان ) أي سلطان بلدها أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون اه .
مغني قوله ( وجهل الخ ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه .
وهي ظاهرة قوله ( لبقاء أهلية الخ ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته قوله ( والأولى أن يأذن الخ ) لاحتمال أنه الولي اه .
رشيدي قوله ( ليخرج الخ ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه .
سيد عمر قوله ( ليخرج من الخلاف ) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا .
قوله ( قال البغوي ) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه .
قوله ( وقد ينافيه الخ ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه .
سم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه .
قوله ( كونه الخ ) فاعل بأن قوله ( ومحله ) أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره قوله ( إن أذنت ) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت في النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه .
سم قوله ( ولو قدم ) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( لم يقبل بدون بينة ) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على