تصوير المسألة بما إذا أدعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو أدعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو أدعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسى فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه .
أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل اه .
قوله ( بخلاف البيع ) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني قوله ( يقبل الخ ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه .
أي كلف البينة كمسألة الوليين قوله ( يقبل بيمينه ) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه .
سيد عمر قوله ( ولا على هذا الخ ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ قوله ( كالمقيم ) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية .
قوله ( كالمقيم ) فيراجع فيحضر أو يوكل اه .
مغني قوله ( لخوف أو نحوه الخ ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه .
قوله ( على ما الخ ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ قوله ( فإن صح ) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي قوله ( وتصدق ) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني قوله ( وتصدق ) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فان الحت الخ ويفيده أيضا قوله كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوبا اه .
وللرشيدي عبارته قوله وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفي ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الإيهام اه .
قوله ( في غيبة وليها الخ ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة وجهان ويظهر الأول احيتاطا للإبضاع اه .
مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه .
قال الرشيدي وع ش قوله وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه .
قوله ( وخلوها من الموانع ) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى اه .
رشيدي قوله ( في الطلب ) أي طلب التزويج قوله ( وإن رأى القاضي الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة اه .
قال ع ش قوله احتياطا الخ معتمد اه .
قوله ( لما يترتب عليه ) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ .
قوله ( ومحل ذلك ) إلى قوله وممن