راجع لمنع الإحرام الصحة قوله ( بكسر كافيهما ) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني قوله ( وخبره ) أي مسلم مبتدأ وخبره قوله معارض الخ قوله ( إن كان ) أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( وإنه الخ ) أي أبا رافع وكذا ضمير لأنه قوله ( وأن تزف الخ ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وإن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح رجعته اه .
قول المتن ( فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية .
قول المتن ( عند إحرام الولي ) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه .
ع ش قوله ( لأنه عين قوله الخ ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه .
ع ش ورشيدي قول المتن ( فعقد وكيله ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بأن موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه .
نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليؤكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه .
قوله ( قبل التحللين ) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام اه .
سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام قوله ( من في ولايته ) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه .
أي النواب قوله ( وبه يرد الخ ) أي بقوله جاز لنائب القاضي الخ .
قوله ( بحث الزركشي الامتناع ) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فان قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه .
لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال الإحرام فما قاله