كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا أقام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فانها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر اه .
قوله ( من لا ولي لها ) لفقده أو عضله أو غيبته اه .
ع ش قوله ( والمعاهد ) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه .
قوله ( ويزوج نصراني الخ ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني .
قوله ( وصورته ) عبارة النهاية والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ قوله ( أو تختاره ) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه .
سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن ( وإحرام أحد العاقدين الخ ) شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه .
مغني قوله ( لنفسه ) متعلق بالعاقدين اه .
سم قوله ( أو الزوج ) عبارة المغني قال الأذرعي كان ينبغي أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه .
قوله ( أو الزوج أو الولي ) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله ( الغير العاقد ) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج أو الولي اه .
سم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الإفراد ظاهر اه .
أي كون العطف بأو قوله ( أو بأحد النسكين ) أو بهما اه .
سيد عمر قول المتن ( يمنع صحة النكاح ) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه .
نهاية .
قال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه .
عبارة الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه .
قوله ( وإذنه ) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد قوله ( وإذنه الخ ) ظاهره بطلان الإذن وان لم يقل فيه حال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي اه .
سم قوله ( فيه ) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه .
قوله ( فيفرق الخ ) أقول يرد على هذا الفرق ان التوكيل قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام اه .
سم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه .
قوله ( وصحة التوكيل ) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه .
ع ش قوله ( حيث لم يقيد الخ ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض قوله ( وذلك )