إلا فقوله قال جمع إلى والصبي قوله ( فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أو لا لا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال مر إلى الأول اه .
سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه اه .
ع ش عبارة البجيرمى المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه .
قوله ( بالولاية العامة ) متعلق بالمسألتين اه .
رشيدي قوله ( زوج حالا ) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم اه .
ع ش قوله ( وبينهما واسطة ) فان العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق اه .
مغني قوله ( ولذا ) أي لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة قوله ( المستور الخ ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني قوله ( والصبي الخ ) عطف على المستور قوله ( ولم يصدر منهما ) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه .
وما قاله الأستاذ ينبغي العدول عنه اه .
سم قوله ( الأصلي ) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن قوله ( الأصلي ) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه .
قوله ( وهذا ) أي تعبيره بغير الفاسق الخ قوله ( بعدل ) الأنسب لسابقه بالعدل اه .
سيد عمر قوله ( لما تقرر الخ ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة .
قوله ( سواء أكان الزوج مسلما الخ ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( لا المسلمة ) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية قوله ( ولا المسلم الكافرة ) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا قوله ( إلا الإمام الخ ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه .
وعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ ووجه قوله مطلقا الخ إن الذكر لما