أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه .
سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه .
وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها اه .
قوله ( وإلا زوج الخ ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحل والنهاية والمغني كما مر قوله ( الخرس ) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك قوله ( ومر ) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فانه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه .
وكذا في سم عن شرح الروض قوله ( مع ما فيه الخ ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك قوله ( وتعذر شهادته ) أي في النكاح قوله ( مما مر ) أي في البيع اه .
كردي قوله ( إن عقده ) أي الأعمى قوله ( بمهر معين ) أي كان قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه .
ع ش قوله ( لا يثبته ) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه .
ع ش قول المتن ( لفاسق ) مجبرا كان أو لا فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني قوله ( للحديث ) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه .
مغني قوله ( والغزالي أنه الخ ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي قوله ( لا ينعزل ) صفة فاسق اه .
كردي قوله ( ولي ) جواب لو والضمير للقريب الفاسق قوله ( لأن الفسق الخ ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد اه .
قوله ( واستحسنه ) أي ما اختاره الغزالي قوله ( وقواه السبكي ) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه .
مغني قوله ( واختاره ) أي صحة تزويج القريب الخ قوله ( وهو ) أي ما قاله الغزالي آخرا قوله ( لأن غايته ) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه قوله ( ما قاله ) أي الغزالي أولا أي قوله لو كان بحيث الخ قوله ( أنه ) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ قوله ( وامتنع النكاح ) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ قوله ( فكذا هذا ) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق قوله ( أما الإمام الأعظم الخ ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية