محل تأمل اه .
سيد عمر قوله ( لبقاء أهليته ) أي الغائب اه .
سم قوله ( إذ لو زوج الخ ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه في حال سقمه قوله ( لبلوغه ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور عليه قوله ( لبلوغه ) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه .
وهي أحسن قوله ( غير رشيد ) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي حجر عليه أو لا اه .
سم قوله ( وحجر الخ ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره .
قوله ( أما إذا لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه اه .
ع ش قوله ( وهو ظاهر نص الأم ) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي الخلاف اه .
سم قوله ( بفلس ) أو مرض اه .
مغني قوله ( المعتق أو الأقرب ) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل اه .
سيد عمر قوله ( في الأولى ) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف الأقرب بذلك قوله ( نسبا فولاء ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولا جماع أهل السير إلى ويقاس قوله ( عن نص ) أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه .
ع ش قوله ( والاحتياط أن الحاكم الخ ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه .
سيد عمر قوله ( ويعارضه قوله ) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله قوله ( وذلك الخ ) راجع إلى المتن قوله ( لأن الأقرب ) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق قوله ( حينئذ ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة قوله ( ولا جماع الخ ) قد يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه .
سيد عمر قوله ( تأخير هذا ) أي قوله ومتى كان الخ قوله ( عن كلها ) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه .
قوله ( ومتى زال المانع ) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه .
ع ش قوله ( عادت الولاية ) ولو زوج الأبعد فأدعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الأبعد والأقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن ( والإغماء ) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه .
مر اه .
ع ش قول المتن ( أياما ) عبارة النهاية والمغني يوما أو يومين أو أياما اه .
قوله ( زوجها السلطان الخ ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه .
قوله ( وقضية صنيعه الخ ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها