وهذا البحث ظاهر اه .
مغني قوله ( لم يعذر ) أي الولي فيحكم بعضله وإن لم يأثم ويزوج الحاكم اه .
ع ش قوله ( مجبرة ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غيره المجبرة قوله ( لا يأثم ) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ش أي غير المجبر اه .
ولم يظهر لي وجهه قوله ( محل بالكفاءة ) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وأدعت كفاءته وأنكر الولي رفع للقاضي فان ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فان امتنع زوجها به وان لم يثبت فلا اه .
مغني .
$ فصل في موانع ولاية النكاح $ قوله ( في موانع ولاية النكاح ) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه .
ع ش قوله ( كله ) الى قوله ولم ينتظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالإذن بل أولى وقوله نعم بحث الأذرعي أنه وقوله لا من حيث الى ويشترط وقوله وأن قل الى المتن وقوله وعليه فسيأتي الى وأما محجور عليه قوله ( كله الخ ) عبارة المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه .
قوله ( أو بعضه ) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه .
سيد عمر قوله ( لنقصه ) تعليل للمتن قوله ( نعم له ) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه .
ع ش قوله ( وكالمكاتب ) عطف على بناء الخ والكاف للقياس قوله ( بالإذن ) أي من سيده اه .
سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطىء الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال بعض الأئمة بجوازه اه .
ع ش قوله ( أيضا ) أي كالرقيق قوله ( وإن تقطع الجنون الخ ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه .
سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه وان أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة اه .
وعبارة السيد عمر قد يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه .
قوله ( فقط ) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الأبعد فيه بل يزوج الأقرب المنقطع الجنون قوله ( أنه لو قل ) أي زمن الجنون قوله ( انتظرت ) أي الإفاقة كالإغماء جزم به المغني والنهاية قوله ( ولو قصر زمن الإفاقة الخ ) أي كيوم في سنة اه .
ع ش قوله ( أي من حيث عدم الخ ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح اه .
وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه اه .
سيد عمر وقوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح قوله ( لا من حيث عدم الخ ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة اه .
ع ش قوله ( إنكاحه ) أي الأقرب .
قوله ( وبحث الأذرعي ) مبتدأ خبره قوله يتعين الخ قول المتن ( بهرم ) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه .
مغني قوله ( أو بأسقام شغلته الخ ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل زمنه مشكل اه .
سيد عمر قوله ( زوال مانعه ) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني قوله ( لا حد له الخ )