راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة الخ قوله ( فيما يظنه الخ ) وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه .
حلبي قوله ( وبلا شهوة ) عطف على قول المتن عند إلا من قوله ( ولو حل النظر الخ ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه .
ويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه .
سيد عمر وقوله مما ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة قوله ( ومحرك للشهوة ) عطف مغاير اه .
ع ش قوله ( وبه اندفع ) أي بتوجيه الإمام وقوله هو أي الوجه اه .
ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه .
وهذا أفيد والأول أقرب قوله ( قال السبكي الخ ) ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك قوله ( ولا ينافي ) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م .
ر أي والخطيب اه .
سم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على النهاية راجعه قوله ( لأنه لا يلزم الخ ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( من منع الإمام ) أي الحاكم قوله ( وللإمام الخ ) الواو حالية قوله ( بدون منع ) أي من الإمام قوله ( ورعاية الخ ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام قوله ( من تحققت نظر الخ ) ومثلها في ذلك الرجل قوله ( أفتى بما يفهمه ) في إفهامه ذلك تأمل اه .
سم قوله ( بما يفهمه ) أي يفهم قوله ( نعم من تحققت الخ ) اه .
كردي قوله ( محل جواز الخ ) مقول فقال قوله ( ووجهه ) أي وجه فساد طريقتهم قوله ( جوازه ) أي النظر .
قوله ( قال البلقيني الترجيح الخ ) قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه .
وأقول أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل اه .
رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو الظاهر قوله ( والفتوى على ما في المنهاج ) معتمد اه .
ع ش قوله ( الصواب الحل ) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن اه .
كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر هو في القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه .
قوله ( وافهم ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي قوله ( تخصيص حل الكشف بالوجه ) أي فيما ذكره القاضي عياض اه .
رشيدي ويحتمل في الآية قوله ( لأنه ) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد قوله ( واختيار الأذرعي )