الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة قوله ( ومن لا يتيسر الخ ) إلى قوله وهذا في المغني قوله ( يسن له الخ ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الإرسال اه .
سم عن الكنز قوله ( من يحل له الخ ) رجلا كان أو امرأة كأخيها وممسوح يباح له النظر اه .
ع ش قوله ( ولو ما لا يحل نظره ) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للمخاطب أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه .
ع ش قوله ( فيستفيد بالبعث الخ ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لأن في كل منهما فضيلة ليست في الآخر أو لا لأن أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه .
سيد عمر قوله ( وهذا ) أي الوصف المذكور قوله ( له ) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره قوله ( وخصي ) إلى قول المتن كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس منها قوله ( وخصي ) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه .
مغني قوله ( وإنما غسلاه ) أي بشرط عدم وجود محرم له اه .
ع ش قوله ( لانقطاع الشهوة الخ ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه .
ع ش قوله ( الحرمة الخ ) فاعل يظهر قوله ( إذ هو ) أي الاحتياط قوله ( لا ممسوح ) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن ( بالغ ) خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق قوله ( عاقل ) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم و ع ش قوله ( مثالها ) أي العورة قوله ( في نحو مرآة ) ومنه الماء اه .
ع ش قوله ( ومحل ذلك ) أي عدم حرمة نظر المثال قوله ( وليس ) إلى قوله وكذا في المغنى قوله ( منها ) أي العورة قوله ( الصوت ) ومنه الزغاريت اه .
ع ش قوله ( فلا يحرم سماعة ) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه قوله ( وكذا إن إلتذ به ) أي يحرم سماع صوتها إن إلتذ به وأن لم يخف الفتنة قوله ( كما بحثه الزركشي ) اعتمده النهاية خلافا لما فهمه ع ش منها قوله ( ومثلها ) أي الحرة في ذلك أي في قوله إلا إن خشي منه فتنة اه .
ع ش قوله ( وهي ما عدا ) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إذا إلى المتن قوله ( ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه .
رشيدي .
قوله ( من داعية ) بيان للفتنة اه .
رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه .
قوله ( أو خلوة بها ) لجماع أو مقدماته اه .
مغني قوله ( وكذا عند النظر الخ ) معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه .
رشيدي قوله ( بأن يلتذ الخ ) تصوير للشهوة قوله ( قطعا )