أي من حيث الدليل اه .
ع ش قوله ( ضعيف ) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهي وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه .
أقول ويؤيد ما اختاره الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ قوله ( ويرده ) أي ما اختاره الأذرعي قوله ( وإن لكل الخ ) يظهر أنه عطف على ما مر وعطفه ع .
ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها اه .
قوله ( بل فيها إشارة الخ ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي اه .
ع ش قوله ( واجتماع ) إلى قوله ومن ثم في المغني .
قوله ( بنسب ) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية قوله ( فيه تجوز ) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين الخ اه .
رشيدي وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه قوله ( لأنه عورة ) أي فيحرم نظر ذلك إجماعا نهاية ومغني قوله ( ويلحق به الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم وهو كذلك اه .
قوله ( وفيما يأتي ) أي في الأمة قوله ( وبه ) أي الاحتياط وقوله ما مر الخ من أن عورة الرجل والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة قوله ( هنا ) أي في نظر الأجنبية قوله ( حيث لا شهوة ) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني إلا قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع خوف الفتنة قوله ( حيث لا شهوة ) أي ولا خوف فتنة اه .
سم قوله ( ولو كافر ألا يرى الخ ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه .
قوله ( بضم الميم ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه .
قوله ( وهو ) أي ما يبدو الخ قول المتن ( حل النظر الخ ) أي وإن كان مكروها اه .
مغني قوله ( فإجراء شارح الخ ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع السهو وإنما يدفع أن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه .
سيد عمر قوله ( بين المتن الخ ) نعت للخلاف على خلاف الغالب قوله ( فيها ) أي المبعضة أيضا أي كالأمة قوله ( وسيصحح ) أي المصنف بقوله والأصح عند المحققين الخ قوله ( لا يختص بها ) أي الأمة قوله ( لكل منظور إليه ) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقال ع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه .
ع ش وانظر ما المراد بشهوة الجمادات أو التلذذ بها إذا لم تكن على صورة الآدمي قوله ( على هذه الطريقة ) أي طريقة الرافعي .
قوله ( وقد يوجه الخ ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال