( بنته البكر ) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيد احترازيا بل للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضا أن يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه .
سيد عمر قوله ( وتكره بنت الزنى الخ ) لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اه .
ع ش قوله ( في غير الأكفاء ) لفظ المغني إلا في الأكفاء فليحرر اه .
سيد عمر .
قوله ( واعترض ) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه .
قول المتن ( ليست قرابة قريبة ) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسبا للصفات المتقدمة اه .
مغني قوله ( لخبر فيه ) إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن قوله ( وتعليله ) عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريما على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة انتهى اه .
قوله ( يصلح أصلا الخ ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس اه .
رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلا أي وإن لم يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه .
وعبارة الكردي قوله لذلك أي دليلا للحكم اه .
قوله ( ونكاحها ) أي القرابة البعيدة قوله ( وعلى الخ ) الأولى نصبه عطفا على سخافة الولد قوله ( والعمومة ) الواو بمعنى أو قوله ( وتزوجه الخ ) وقوله وتزويجه الخ كل منهما جواب عما يرد على المتن قوله ( واقعة حال الخ ) خبر وتزويجه قوله ( فاحتمال كونه ) أي ذلك التزويج قوله ( يسقطها ) خبر فاحتمال الخ أي يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها قوله ( مما ذكر ) أي من قوله دينه الخ قوله ( ودودا ) أي متحببة للزوج اه .
ع ش قوله ( ويعرف ) أي كونها ودودا ولودا قوله ( ووافرة العقل ) عبارة المغني عاقلة قال الإسنوي ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعم من ذلك اه .
ولا يخفى أن تعبير الشارح كالنهاية ظاهر فيما قاله الإسنوي قوله ( إلا لمصلحة ) راجع للمسألتين قبله اه .
رشيدي قوله ( قول بعضهم الخ ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه .
سم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني قوله ( نعم الخ ) لا يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح قوله ( نعم تكره ) إلى قوله قيل الشقرة في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق .
قوله ( ذات جمال ) فاعل سلمت اه .
سم .
قوله ( وأن لا تكون شقراء الخ ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قال ع ش قوله من غير حاجة الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسن أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله وصح الترغيب في الصفر أيضا روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من