الهجرة اه .
قوله ( ناصع ) أي خالص قوله ( تأويله ) أي ما في القاموس قوله ( يعلوه ) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه .
سيد عمر قوله ( غلبت البياض وقهرته ) الأنسب جعل الفعلين مضارعا قوله ( في الدنيا ) ما وجه التقييد به فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا قوله ( أو بها ) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفا على الضمير المستتر في زنى وتمتع قوله ( أو شك ) عطف على خلاف سم ورشيدي قوله ( الزرقاء البذية ) على حذف أي التفسيرية قوله ( أو العجوز المدبرة ) أي التي تغيرت أحوالها اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي جميلة أم لا اه .
ع ش قوله ( ثم الولادة ) ذكره النهاية عقب البكارة قوله ( ثم الجمال ) الأولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الإعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه .
سيد عمر قوله ( ورجا ) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( المجوز ) انظر ما فائدته قوله ( أيضا ) أي كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة رجاء ظاهرا قوله ( علمه بخلوها الخ ) ينبغي أو ظنه اه .
سم قوله ( كالتعريض ) فيه تأمل سم ورشيدي قوله ( للأمر به ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله ( للأمر به الخ ) عبارة المغني لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه .
قوله ( أي تدوم الخ ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة قوله ( والألفة ) عطف تفسير قوله ( ونظرها الخ ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه .
سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه .
قوله ( فلا يجوز الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه .
وفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها أو ظن رضاها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه .
أقول وينبغي اعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء أو لا قوله ( وإن بلغه ) أي مريد التزوج قوله ( المقصود منه ) أي من النظر قوله ( مما ذكر ) أي في المتن والشرح قوله ( وبعد القصد ) متعلق بقوله الأولى قوله ( ومعنى خطب الخ )