( ثم بحث وجوبه ) معتمد اه .
ع ش قوله ( عليها ) أي وعلى وليها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكفء والكفء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده .
قوله ( ولا دخل للصوم الخ ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع سم ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ولا يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه .
سيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية حيث ذكر هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه قوله ( وبما ذكر ) أي عن الأم وغيره قوله ( عدم القيام بها ) أي بحاجته المتعلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه .
ع ش قوله ( حرم عليها ) ومثلها في ذلك الرجل اه .
ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام الغير قول المتن ( دينة ) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن أن تزوجه بها يكون سببا لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه .
سيد عمر قوله ( بحيث ) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا قوله ( فاظفر ) أي أيها المسترشد قوله ( إن فعلت ) أي ما أمرتك به اه .
شرح روض قوله ( أو افتقرت إن لم تفعل ) اقتصر عليه شرحا المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ضد اه .
إلا أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة الضدية قوله ( هذه أولى ) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة قوله ( عند قوم ) عبارة عميرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه .
وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الإقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى عند أحمد اه .
قوله ( وقبل تلك ) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه .
ع ش قوله ( الأول ) أي القول بأولوية الكتابية قوله ( لقوي الإيمان الخ ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد تقديمها على المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا أنه لو علم أو غلب على ظنه أنها تسلم لم يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه .
سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ .
قوله ( والعلم ) أي التصديق فالعطف للتفسير قوله ( هذه ) أي الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان الخ جواب ولو قيل قوله ( بأنهن ) أي الأبكار قوله ( من أطيبيته الخ ) أي الفم قوله ( وأسخن إقبالا ) لعل المراد به أسرع حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ قوله ( أي غرة البياض ) الإضافة بيانية اه .
ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه .
وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه .
أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة قوله ( أو حسن الخلق ) عطف على البياض قوله ( وإرادتهما ) أي البياض وحسن الخلق قوله ( ولمن عنده الخ ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه قوله ( لهذا ) أي لتقوم على أخواته قوله ( وفي الإحياء ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر قوله