( وما اقتضاه ذلك ) أي كلام المتن اه .
مغني قال ع ش أي التقدير اه .
ولا مدخل له كما لا يخفى قوله ( كعمارة المساجد الخ ) فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه .
مغني قوله ( وأفتى المصنف الخ ) وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني قوله ( إن أريد بنفي العبادة ) أي في كلام الجمع قوله ( لا ثواب فيه مطلقا ) أي عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل قوله ( ولكلامهم ) عطف على قوله للأحاديث قوله ( بشرطه ) أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب قوله ( كما تقرر ) أي في المتن والشرح قوله ( صارف ) أي عن الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب قوله ( والكلام في غير نكاحه ) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها قوله ( مطلقا ) أي وإن فقد الأهبة قول المتن ( فإن لم يتعبد ) أي فاقدا الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به اه .
مغني قوله ( بمعنى فاضل ) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقا اه سم .
قوله ( مطلقا ) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق بمعنى فاضل أو لا قوله ( وصح خبر الخ ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصح ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه .
وهي ظاهرة قول المتن ( كهرم ) وهو كبر سن وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحا اه .
مغني قوله ( كذلك ) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه .
سم قوله ( المؤدي الخ ) أي عدم التحصين قوله ( وبه الخ ) أي بقوله مع عدم الخ قوله ( وقول الفزاري الخ ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه .
سم وقد يقال أن قوله المؤدي الخ إشارة إلى القياس بمنهي قوله ( في نحو المجبوب ) أي في تزوجه اه .
ع ش قوله ( هذه الأحوال ) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ قوله ( فهل يلحق الخ ) هل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شيء آخر فليصور فليتأمل اه .
سم .
قوله ( تنبيه ) إلى قوله إذ لا شيء في المغني قوله ( ما اقتضاه سياق المتن الخ ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه .
قوله ( وخائفة الخ ) أي وغير متعبدة اه .
مغني قوله ( إن احتاجته ) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أو لم تكن متعبدة اه .
مغني قوله ( وإلا كره ) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه .
قوله ( ثم بحث ) عبارة النهاية ثم نقل اه .
قوله