( يريد أن يستعفف ) الجملة حال من الناكح قوله ( وحملوا ) أي الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه .
ع ش قوله ( إرشادا ) والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه .
كردي قوله ( لأن الإرشاد الخ ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه .
ع ش قوله ( تزوج ) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه .
ع ش قوله ( فيكره بل يحرم الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( إن أدى الخ ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه .
قوله ( والخبر ) أي المار آنفا .
قوله ( قطع العاجز ) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله قوله ( عن أبي حنيفة ) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه .
سم قوله ( على تحريمه ) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه .
ع ش قوله ( أي يتق ) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني قوله ( وسيذكر الخ ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه .
قوله ( فلا يرد ) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه .
سم قوله ( بل بحث جمع الخ ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه .
قال ع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه .
قوله ( وعليه الخ ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه .
سم قوله ( أي التخلي ) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما اقتضاه قوله ( من المتعبد ) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله ( أفضل منه ) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه .
مغني قوله ( وقدرت ما ذكر ) أي قوله أي التخلي اه .
سم قوله ( لأن ذات العبادة الخ ) علة للعلة قوله