مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق اه .
وهي أظهر قوله ( من ناظره ) هذا واضح إذا كان عدلا يصرفه في مصارفه وإلا فالقياس أخذا مما تقدم في كلامه كغيره من وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن لم يكن الظافر به عارفا وإلا تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل عارف بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف البدل في المصارف أو يمتنع لأنه يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل فليحرر اه .
سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه قوله ( مطلقا ) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا قوله ( وينبغي أن يلحق الخ ) وقد يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة كما هو مشاهد من أن السني المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من يعلم من نفسه العقم مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلق ظن العقم اه .
سيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا بعيدا لا يعتد به قوله ( في ذلك ) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه .
ع ش أقول القضية المذكورة ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم قوله ( صح ) أي وعليه فيكون استخداما اه .
ع ش قوله ( وما توهمه ) أي والمحذور الذي توهمه اه .
ع ش قوله ( يرده قولنا أي تائق له الخ ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه سم على حج اه .
رشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد قوله ( مجاز مشهور ) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلا قوله ( لقوله تعالى ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل قوله ( والروضة ) عطف على الرافعي .
قوله ( وهي ) أي عبارة الرافعي دون الأول أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه .
كردي قوله ( من غير اعتبار تأكد الخ ) أي في الطلب .
قوله ( ويؤيده ) أي الرد المذكور أو عدم الفرق قوله ( لاستفادته ) أي النهي قوله ( من أن الأمر الخ ) لعل الأولى من الأمر بالمستحب الذي هو نهي عن ضده قوله ( بخلاف المكروه الخ ) حال من هو من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في المنهي قوله ( على ما هو مبسوط الخ ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه .
سم أقول ولعل وجه نسبته إلى البحر بصيغة التبري ما يأتي قبل الفصل مما نصه الكراهة لا بد فيها من نهي خاص أي وجه وأن استفيد من قياس أو قوة الخلاف في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج اه .
قوله ( وفي شرح مسلم الخ ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب تركه قوله ( بأن مقتضى الخبر ) أي الآتي بعد قوله قلت اه .
كردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ قوله ( ومقتضى هذا ) أي قوله ومن طلب الترك قوله ( لولا الآية الخ ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب الترك اه .
سم قوله ( إذ قوله الخ ) بيان لوجه دلالة الآية على المتن قوله ( فاندفع الخ ) أي بقوله إذ قوله الخ قوله ( يمكن حملها ) أي الآية قوله