الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المار قوله ( وهذا أولى الخ ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي قوله ( ولم يجب ) أي التزوج وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوج اه .
ع ش قوله ( لآية ما طاب الخ ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه .
مغني قوله ( ورد ) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به أي بما طاب الخ قوله ( الحلال من النساء ) أي لا المستطاب لأن في النساء محرمات وهن من في قوله تعالى ! < حرمت عليكم أمهاتكم > ! الخ اه .
مغني قوله ( والأولى أن يجاب الخ ) محل تأمل قوله ( بظاهره ) أي الأمر المذكور قوله ( قول إنه الخ ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه قوله ( مطلقا ) أي أراد التسري أولا قوله ( لأن الإحصان ) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه .
مغني قوله ( وقيل إن لم يرد الخ ) يميل إليه قول النهاية نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه .
قوله ( وجب بالنذر الخ ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي قوله ( في شرح العباب ) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه .
سم .
قوله ( ومحل قولهم الخ ) رد لدليل مقابل المعتمد قوله ( انعقد ) أي نذر العقد قوله ( إن اشترى الخ ) هل يجب الشراء مطلقا أو محله حيث لم يكن بملكه ولم يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه .
سيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم قوله ( وبه ) أي بقوله انعقد الخ يندفع ما قيل أي اعتراضا على الوجوب بالنذر اه .
كردي قوله ( إذ الشراء الخ ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه اه .
سم .
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) وهذا البحث ظاهر اه .
نهاية قوله ( ورد بأن الخ ) أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده اه .
قوله ( إلا أن يستثنى الخ ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز اه .
سم قوله ( ومنع جمع ) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية قوله ( ومنع جمع التسري الخ ) أي في هذا الزمن اه .
نهاية قوله ( كما يأتي ) أي في السير قوله ( أن سابيها مسلم ) أي ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه .
سيد عمر قوله ( من كافر ) أي سباها من كافر حربي .
قوله ( أو اشترى خمس بيت المال الخ ) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه .
سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه .
وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم